نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية لعام 1408هـ
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/9
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الصبادين في نطاق ممارسة الصيد أو الغوص وتكون قراراتها نائدة بعد اعتمادها
١ . المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد