القانوني

نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية لعام 1408هـ

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/9

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز فتح الأنهار أو الأغوار الناشئة على السواحل المحلية أو أن تخرج منها مياه سطحية إلا بعد موافقة من وزير البيئة ولهيئة محلية المياه

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٨/٠٣/٢٧