النظام الأساسي لشركة الاستثمارات الرائدة ( رائد ) لعام 1428هـ
المادة الثالثة والابعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/9
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لكل مساهم الحق في رفع دعوى المسؤولية للشركة على أعضاء مجلس الإدارة إذا كان من شأن الخطأ الذي صدر منهم إلحاق ضرر خاص به يضر أن يكون حتى الشركة في رفعها ما زال قائما، ويجب على المساهم أن يبلغ الشركة بموعده على رفع الدعوى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد