القانوني

النظام الأساسي لشركة الاستثمارات الرائدة ( رائد ) لعام 1428هـ

المادة الرابعة والابعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/9

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

عند انتهاء الشركة أو إذا خلت قبل الأجل المحدد، تقرر الجمعية العامة غير العادية بناء على على اقتراح مجلس الإدارة طريقة التصفية ، وتتفقا من أكثر وتشهد صلاحيتهم وأعتابهم ، وتتنهى سلطة مجلس الإدارة بانقضاء الشركة . ومع ذلك يظل مجلس الإدارة تألما على إدارة الشركة إلى أن يعين المصفي ، وتتفق لأجهزة الشركة اختصاصاتها بالقدر الذي لا يتعارض مع اختصاصات المصفيين . الباب التاسع أحكام خاتمة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٢/٠٩