القانوني

Law of Real Estate Registration 2022G

المادة الثامنة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/91

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز لكل وحدة عقارية مفترقة في عقار مشترك، صك تسجيل ملكية خاص بها. يجب تسجيل وثائق الملكية المشتركة التي تخدمها الاثباتة في السجل العقاري. الفصل السادس: سجل التصرف في العقار الموصوف على الخارطة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٩/١٩