Law of Real Estate Registration 2022G
المادة الحادية والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/91
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
سجل العقار.
١ - على الملك العقار خلال (تلاوين) يوما من إكمال إخراج العقار الموصوف على الخارطة تقدم طلب لتحديد بياناته الموقعة في السجل المشار إليه في المادة (التاسعة والعشرون) من النظام.
٢ - يجوز بناء على قرار صادر من الجهة المعنية بإصدار ترخيص التصرف في العقار الموصوف على الخارطة إخضاع الإجراءات اللازمة لتشغيل بيانات العقار الموصوف في السجل المشار إليه في المادة (التاسعة والعشرون) من النظام إلى السجل العقاري.
صك تسجيل الملكية له، وفقا للإجراءات المحددة في النظام واللائحة.
المملكة العربية السعودية
وزارة الخارجية
Bureau of Experts at The Council of Ministers
الفصل السابع: أعمال المساحة والفرز
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد