القانوني

Law of Real Estate Registration 2022G

المادة الثالثة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/91

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يكون فرز العقار أو دمجه في السجل العقاري بعد موافقة الجهة المعنية بالفرز أو الدمج، ووفقا للإجراءات التي تحددها الاختصاص. ٢ - إذا تم فرز العقار المحمل بحق عقاري أو أكثر، بعد كل عقار جديد محلا بذلك الحق كاملا، ما لم يتفق ذوو الشأن على غير ذلك. الفصل الثامن: رسوم التسجيل والمقابل المالي للخدمات المضافة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٩/١٩