Law of Real Estate Registration 2022G
المادة السابعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/91
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشترط في المسجل العقاري الآتي:
١ - أن يكون حاصلا على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية.
٢ - لا يكون سبق أن حكم عليه بيمينة خالية بالشرع والأمانة ولو رد إليه اعتباره.
٣ - أن يتجاوز دورة تأهيلية في نظام التسجيل العقاري للعقار على النحو الذي تحدده اللائحة.
٤ - أي شرط آخر تخرده اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد