القانوني

Law of Real Estate Registration 2022G

المادة السابعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/91

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشترط في المسجل العقاري الآتي: ١ - أن يكون حاصلا على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية. ٢ - لا يكون سبق أن حكم عليه بيمينة خالية بالشرع والأمانة ولو رد إليه اعتباره. ٣ - أن يتجاوز دورة تأهيلية في نظام التسجيل العقاري للعقار على النحو الذي تحدده اللائحة. ٤ - أي شرط آخر تخرده اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٩/١٩