Law of Real Estate Registration 2022G
المادة الثامنة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/91
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصدر الجهة المختصة بالإلغاء - بالاتفاق مع وزارة العدل - خلال (تسعين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها مع نفاذه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد