القانوني

Law of Real Estate Registration 2022G

المادة الثامنة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/91

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصدر الجهة المختصة بالإلغاء - بالاتفاق مع وزارة العدل - خلال (تسعين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها مع نفاذه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٩/١٩