القانوني

Law of Real Estate Registration 2022G

المادة الرابعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/91

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون إخلال بحاجة إجراءات التسجيل العيني الأول، وما تضمنته الفقرة (٥) من المادة (الثالثة) من النظام، يخصص مقابل مالي لخدمات التسجيل وفقا لجدول تعهده الجهة المختصة لهذا الفرز يعتمد بقرار من مجلس الوزراء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٩/١٩