القانوني

Law of Real Estate Registration 2022G

المادة الثانية والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/91

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشترط فيمن يمارس الأعمال المساحية التسجيل الذي أن يكون مرخصا من الجهة ذات الاختصاص، ومقبلا في سجل هذه المختصة لهذا الغرض. وتحدد الإجراءات والشروط اللازمة للقييد في هذا السجل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٩/١٩