Law of Real Estate Registration 2022G
المادة الخامسة والستونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/91
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دون إخلال بكل من:
١ - امتناع الإفصاح - المشائر إليه في الفقرة (٢) من المادة (الثامنة) - عن أي مستندات أو بيانات لازمة لزمة لإجراءات التسجيل العقاري الأول.
٢ - عاقل عمل الجهة المختصة بإجراءات التسجيل العيني.
٣ - تخلف عن الإبلاغ المشائر إليه في المادة (الرابعة والعشرين) من النظام.
المملكة العربية السعودية
Bureau of Exports At The Council Of Ministers
الرقم / التاريخ / المرفقات
١ - تحقق من تقديم طلب التسجيل العيني الأول لعقارة خلال المادة المحددة لتقديم الطلبات المشار إليها في الفقرة (١) من المادة (السابعة) من النظام.
٢ - تشكل بقرار من المسؤول الأول لجنة أو أكثر لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، يكون أحدهم حاصلا على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية.
٣ - تتجسد اللجنة بالنظر في المخالفات وإيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام.
٤ - تجدد قواعد وإجراءات عمل اللجنة ومكافآت أعضائها بقرار من المسؤول الأول.
٥ - يجوز الاعتراض على قرارات اللجنة أمام قرارات اللجنة إحالة خلال (ستين) يوما من تاريخ العلم بها.
الفصل العاشر: الأحكام الختامية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد