القانوني

Law of Real Estate Registration 2022G

المادة الخامسة والستون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/91

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون إخلال بكل من: ١ - امتناع الإفصاح - المشائر إليه في الفقرة (٢) من المادة (الثامنة) - عن أي مستندات أو بيانات لازمة لزمة لإجراءات التسجيل العقاري الأول. ٢ - عاقل عمل الجهة المختصة بإجراءات التسجيل العيني. ٣ - تخلف عن الإبلاغ المشائر إليه في المادة (الرابعة والعشرين) من النظام. المملكة العربية السعودية Bureau of Exports At The Council Of Ministers الرقم / التاريخ / المرفقات ١ - تحقق من تقديم طلب التسجيل العيني الأول لعقارة خلال المادة المحددة لتقديم الطلبات المشار إليها في الفقرة (١) من المادة (السابعة) من النظام. ٢ - تشكل بقرار من المسؤول الأول لجنة أو أكثر لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، يكون أحدهم حاصلا على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية. ٣ - تتجسد اللجنة بالنظر في المخالفات وإيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام. ٤ - تجدد قواعد وإجراءات عمل اللجنة ومكافآت أعضائها بقرار من المسؤول الأول. ٥ - يجوز الاعتراض على قرارات اللجنة أمام قرارات اللجنة إحالة خلال (ستين) يوما من تاريخ العلم بها. الفصل العاشر: الأحكام الختامية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٩/١٩