القانوني

Public Investment Fund Law 1440H

المادة التاسعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/92

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تخضع الشركات التي يؤسسها الصندوق في المملكة أو بإشراك في تأسيسها الشركات، وللمجلس - يقارر منه - تأسيسهم عقد التأسيس أو نظام الشركة الأساس للشركات التي يملك الصندوق فيها نسبة أكثر من (٥٠٪) بعض الشركات من أحكام نظام المملكة العربية السعودية هيئة السوق المالية Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الرقم: / 14 ه التاريخ: / المرفقات: الشركات، ويكون الترخيص بتأسيس تلك الشركات بقرار من وزارة التجارة والاستثمار

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٨/١٢