القانوني

Public Investment Fund Law 1440H

المادة السادسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/92

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- المصندوق إبرام العقود والاتفاقات - داخل المملكة أو خارجها - بغير اللغة العربية وفقا لتخصيص حاجة العمل ومصلحة الصندوق. ٢- تخضع عقود الصندوق اتفاقاته لأنظمة المملكة، إلا ما تقتضي مصلحة الصندوق إخضاعه منه لا اختصاصات محاكم أجنبية أو للتحكيم، وذلك في ضوء ما تحدده القواعد والسياسات الداخلية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٨/١٢