Public Investment Fund Law 1440H
المادة السادسة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/92
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- المصندوق إبرام العقود والاتفاقات - داخل المملكة أو خارجها - بغير اللغة العربية وفقا لتخصيص حاجة العمل ومصلحة الصندوق.
٢- تخضع عقود الصندوق اتفاقاته لأنظمة المملكة، إلا ما تقتضي مصلحة الصندوق إخضاعه منه لا اختصاصات محاكم أجنبية أو للتحكيم، وذلك في ضوء ما تحدده القواعد والسياسات الداخلية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد