القانوني

Public Investment Fund Law 1440H

المادة الرابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/92

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على المجلس إعداد خلل مالي يوما من نهاية السنة المالية للصندوق- أن يرفع إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية تقريرا عن عمليات الصندوق ونشاطاته، على أن يتضمن التقرير -بحد أدنى- المعلومات الآتية: ١- الحساب الختامي للسنة المالية المنقضية ٢- بيان بأصول الصندوق واستثماراته، مع تفصيل بأدائها خلال السنة المالية المنقضية. ٣- القوائم المالية المراجعة للمجلس. ٤- بيان بجميع التوزيعات التي حصل عليها أعضاء المجلس. ٥- أي معلومات أو بيان آخر يطلب مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٨/١٢