Public Investment Fund Law 1440H
المادة الرابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/92
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على المجلس إعداد خلل مالي يوما من نهاية السنة المالية للصندوق- أن يرفع إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية تقريرا عن عمليات الصندوق ونشاطاته، على أن يتضمن التقرير -بحد أدنى- المعلومات الآتية:
١- الحساب الختامي للسنة المالية المنقضية
٢- بيان بأصول الصندوق واستثماراته، مع تفصيل بأدائها خلال السنة المالية المنقضية.
٣- القوائم المالية المراجعة للمجلس.
٤- بيان بجميع التوزيعات التي حصل عليها أعضاء المجلس.
٥- أي معلومات أو بيان آخر يطلب مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد