القانوني

Commercial Courts Law of 1441 AH

المادة التاسعة والخمسون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/93

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1- تكون المداولة في الأحكام سرًّا بين القضاة، وإذا قررت المحكمة سماع الدعوى والإجابة مشافهة فيجب أن يشترك في المداولة من سمعها من القضاة. 2- تصدر الأحكام بالأغلبية على الأقل، وينسب الحكم إلى الدائرة، وعلى المخالف توضيح وجهة نظره وأسبابها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/١٥