القانوني

Commercial Courts Law of 1441 AH

المادة السادسة والخمسون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/93

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يصدر الوزير- بالتنسيق مع المجلس- القواعد الخاصة بالخبرة أمام المحكمة، على أن تتضمن تلك القواعد ما يأتي: 1- كيفية الاستعانة بالخبير وآلية اختياره. 2- تقدير أتعاب الخبير ومصروفاته. 3- التزامات الخبير، وصلاحياته. 4- الرقابة على أعمال الخبير. 5- إجراءات أقسام الخبرة في المحكمة. الفصل التاسع العرف التجاري

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/١٥