Commercial Courts Law of 1441 AH
المادة الخامسة والخمسونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/93
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- يجوز اعتبار الدليل الإلكتروني حجة في الإثبات، على أن تتضمن اللائحة وسائل التحقق من الدليل الإلكتروني وإجراءات تقديمه.
2- يشمل الدليل الإلكتروني الآتي:
أ- المحرر الإلكتروني.
ب- الوسائط الإلكترونية.
ج- وسائل الاتصال.
د- البريد الإلكتروني.
هـ- السجلات الإلكترونية.
و- أي دليل إلكتروني آخر تحدده اللائحة.
الفصل الثامن
الخبرة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد