Commercial Courts Law of 1441 AH
المادة الثالثة والخمسونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/93
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا قضت المحكمة في الدعوى بناءً على نكول من وجهت إليه اليمين أو ردت عليه، فلا يقبل منه أداؤها بعد ذلك.
الفصل السادس
الاستجواب
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد