Commercial Courts Law of 1441 AH
المادة التسعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/93
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتولى أحد قضاة الدائرة دراسة الاعتراض وإعداد تقرير
يتضمن ملخصاً لأسباب الاعتراض والرد عليها، ويعرضه على الدائرة. فإن رأت الدائرة أن الاعتراض غير جائز أو غير
مقبول لفوات موعد الاعتراض، أو لإقامته على لإقامته على غير الأسباب المبينة في النظام؛ أمرت بعدم قبوله بقرار يثبت في محضر الجلسة، مع إشارة موجزة إلى سبب القرار.
وإن رأت الدائرة أن الاعتراض جدير بالنظر حددت جلسة لنظره. ويجوز لها في هذه
الحالة أن تأمر بتبادل المذكرات من الأطراف.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد