Commercial Courts Law of 1441 AH
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/93
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1 1- يعد عنواناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي:
أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف.
ب- عنوان إقامة الشخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ما لم يختر عنواناً آخر.
ج- العنوان المعتمد لدى الجهة البريدية المختصة.
د- العنوان المدون في السجل التجاري فيما يتعلق بالنشاط المرتبط بذلك السجل.
هـ- العنوان الذي يثبته الشخص في بيانات الدعوى أو الطلب أو المذكرة المقدمة للمحكمة الدعوى ذاتها.
و - العنوان المدون في العقد محل التعامل في المنازعات الناشئة عن ذلك العقد.
ز- العنوان الذي يختاره الأجنبي في المملكة.
2 - للشخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية أن يختار عنوان محامٍ لتلقي التبليغات عليه، وتسري عليه أحكام عنوان ذلك الشخص.
3 - على الطرف حال تغييره العنوان المنصوص عليه في الفقرة (هـ) من هذه المادة أن يبلغ المحكمة خلال (ثمانٍ وأربعين) ساعة من تاريخ التغيير، وإلا عُدَّ التبليغ على ذلك العنوان لدى المحكمة منتجاً لآثاره.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد