Commercial Courts Law of 1441 AH
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/93
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
فيما لم يرد فيه نص خاص؛ يوجه التبليغ وفق الآتي:
1- الشخص ذي الصفة الطبيعية: في محل إقامته أو مسكنه أو محل عمله أو في أي مكان آخر يكون فيه أو لوكيله أو لأحد العاملين معه في مقر العمل ذي الصلة بالتعامل التجاري محل الدعوى.
2- الشركات: لممثلها النظامي أو لأحد الشركاء المتضامنين أو للمدير أو من ينوب عنه أو للإدارات القانونية في الشركة أو أحد أقسامها المخصصة لاستقبال المراسلات الموجهة إليها، وإذا تعلقت الدعوى بفرع الشركة، فيجوز توجيه التبليغ إلى مدير ذلك الفرع أو من ينوب عنه.
3- الشركات الأجنبية التي لها فرع أو ممثل تجاري في المملكة: لمدير ذلك الفرع أو ممثلها التجاري أو من ينوب عنهما.
4- الأشخاص ذوو الصفة الاعتبارية (الآخرون): للممثل النظامي أو من ينوب عنه.
5- الجهات الإدارية: للوزير المختص أو لرئيس المؤسسة أو الهيئة أو لمن يقوم مقامهم.
6- السفينة التجارية: لمالك السفينة التجارية أو لمستأجرها أو لربانها أو وكلائهم متى كانت الدعوى متعلقة بالسفينة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد