Commercial Courts Law of 1441 AH
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/93
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1 - دون إخلال بأي عقوبة أخرى ينص عليها نظام آخر؛ للمحكمة عند إخلال أحد الأطراف بأي من إجراءات الدعوى أو نظام الجلسة أن تأمر بفرض غرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال، ويعد أمر المحكمة في هذا الشأن نهائيًّا.
2 - يتاح اطلاع العموم على بيانات الدعاوى التجارية وأوراقها ومستنداتها لقاء مقابل مالي يعادل تكلفة الخدمة.
ويجوز- بناءً على طلب ذي مصلحة- تقرير سرية بعض أوراق الدعوى التجارية أو مستنداتها لغير المحكمة، وذلك دون إخلال بعلنية المرافعة والأنظمة ذات العلاقة، وتحدد اللائحة الإجراءات والضوابط المنظمة ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد