Commercial Courts Law of 1441 AH
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/93
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دون إخلال بالاتفاقيات الدولية، يجوز تبليغ من يكون محل إقامته خارج المملكة وفق أحكام المواد (التاسعة) و(العاشرة) و (الحادية عشرة) من النظام متى وجد اتفاق بين الأطراف على ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد