Commercial Courts Law of 1441 AH
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/93
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي:
أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق.
ب- الإرسال إلى البريد الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف.
ج- تبليغ المستخدم عند استخدامه أحد الحسابات الإلكترونية الحكومية.
2 - يكون التبليغ على أحد العناوين الواردة في الفقرات الفرعية (ب) و (ج) و (د) و (هـ) و (و) و (ز) من الفقرة (۱) من المادة (التاسعة) من النظام عن طريق أحد مقدمي الخدمات البريدية المرخصين، ويتحقق التبليغ بها بتقديم إشعار من مقدم الخدمة البريدية يفيد بإيصال التبليغ إلى العنوان.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد