Commercial Courts Law of 1441 AH
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/93
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تختص المحكمة بالنظر في الآتي:
1 - المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.
2 - الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة.
3- منازعات الشركاء في شركة المضاربة.
4 - الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات
5 - الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس.
6 - الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية.
7- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى.
8- الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متى كان النزاع متعلقاً بدعوى تختص بنظرها المحكمة.
9- دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد