Commercial Courts Law of 1441 AH
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/93
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى.
2- يجوز لأطراف التعامل التجاري قبل قيد الدعوى - وتحت إشراف المحكمة - اتخاذ أي مما يأتي:
أ- إجراءات المصالحة والوساطة.
ب- تبادل المستندات والمذكرات.
ج- عقد اجتماع لتحديد الطلبات والدفوع والبينات.
وتحدد اللائحة أحكام إنفاذ هذه الفقرة بما في ذلك كيفية توثيق ما تم اتخاذه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد