القانوني

Commercial Courts Law of 1441 AH

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/93

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1- يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى. 2- يجوز لأطراف التعامل التجاري قبل قيد الدعوى - وتحت إشراف المحكمة - اتخاذ أي مما يأتي: أ- إجراءات المصالحة والوساطة. ب- تبادل المستندات والمذكرات. ج- عقد اجتماع لتحديد الطلبات والدفوع والبينات. وتحدد اللائحة أحكام إنفاذ هذه الفقرة بما في ذلك كيفية توثيق ما تم اتخاذه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/١٥