Commercial Courts Law of 1441 AH
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/93
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- تُقيِّد الإدارة المختصة في المحكمة صحيفة الدعوى إذا كانت مستوفية المطلوب وفقاً للمادة (العشرين) من النظام.
2- إذا قررت الإدارة عدم قيد الدعوى؛ لعدم الاستيفاء، فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عُدَّت مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد، وإن لم يستوفِ ما طلب منه خلال هذه المدة عُدَّ لطلب كأن لم يكن، ويجب على الإدارة إثبات تاريخ تقديم طلب القيد في جميع الأحوال.
3- لطالب القيد التظلم لدى رئيس المحكمة من عدم القيد خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ إبلاغه بعدم القيد، ويفصل رئيس المحكمة - أو من ينيبه من قضاة المحكمة - في التظلم، ويعد قراره في هذا الشأن نهائيًّا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد