Commercial Courts Law of 1441 AH
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/93
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى الإدارة المختصة في المحكمة تهيئة الدعوى، بما في ذلك الآتي:
1- استكمال أوراق الدعوى.
2- تبليغ الأطراف.
3- تبادل المذكرات والمستندات.
4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى.
وتحدد اللائحة أحكام إنفاذ هذه المادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد