Commercial Courts Law of 1441 AH
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/93
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- يكون توزيع الدعاوى بين أعضاء الدائرة وفق آلية يحددها المجلس.
2- تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابة، على أنه يجوز للدائرة سماع ما لدى الأطراف مشافهة. وللأطراف أن يطلبوا من المحكمة سماع ملخصٍ لأقوالهم ودفوعهم مشافهة في ختام مرافعتهم، وتثبت المحكمة ذلك في محضر الجلسة.
3- تحدد اللائحة الدعاوى التي يجب أن يكون الترافع فيها من محامٍ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد