Commercial Courts Law of 1441 AH
المادة الثامنة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/93
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- يجوز أن تعهد الدائرة إلى أحد قضاتها تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة، بما في ذلك الآتي:
أ- استكمال المذكرات والمستندات، واستدعاء ذوي الشأن لسؤالهم عن الوقائع التي يرى لزوم تحقيقها، وإدخال وقبول تدخل من يصح اختصامه.
ب- إعداد دراسة عن الدعوى.
2- للمحكمة أو للقاضي المكلف بتحضير الدعوى تكليف الأطراف بتبادل المذكرات والمستندات أو الإذن بتقديمها لدى الإدارة المختصة.
3- تسري على إجراءات تحضير الدعوى وتبادل المذكرات؛ أحكام (المادة السادسة والعشرين) من النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد