القانوني

Commercial Courts Law of 1441 AH

المادة الثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/93

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. 2- إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلى المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها، فإن لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه - للمرة الثانية - فصلت في الدعوى، ويعد الحكم في حق المدعى عليه حضوريًّا. 3- في جميع الأحوال، يعد تبليغ الشخصية الاعتبارية – بموجب أحكام النظام – تبليغاً لشخصها. 4- تحدد اللائحة الحالات التي يعد فيها التبليغ تبليغاً لغير شخص المطلوب إبلاغه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/١٥