Commercial Courts Law of 1441 AH
المادة الثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/93
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.
2- إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلى المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها، فإن لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه - للمرة الثانية - فصلت في الدعوى، ويعد الحكم في حق المدعى عليه حضوريًّا.
3- في جميع الأحوال، يعد تبليغ الشخصية الاعتبارية – بموجب أحكام النظام – تبليغاً لشخصها.
4- تحدد اللائحة الحالات التي يعد فيها التبليغ تبليغاً لغير شخص المطلوب إبلاغه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد