Commercial Courts Law of 1441 AH
المادة السادسة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/93
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للمحكمة عند تخلف أي من أطراف الدعوى عن تقديم ما طلب منه في الميعاد المحدد دون عذر؛ أن تقرر أيًّا مما يأتي:
1- فرض الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثالثة عشرة) من النظام، ويعد قرارها في هذا الشأن نهائيًّا.
2- عدم قبول الطلبات العارضة أو المقابلة من الطرف الذي تخلف عن التقديم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد