Commercial Courts Law of 1441 AH
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/93
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- ترفع الدعوى بصحيفة تودع لدى المحكمة، وتحدد اللائحة الدعاوى التي يجب رفعها من محامٍ.
2 -يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى الآتي:
أ- بيانات الأطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثائق التي تحددها اللائحة.
ب- حصر الطلبات، وتحديد جميع أسانيد الدعوى.
3- لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد