Commercial Courts Law of 1441 AH
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/93
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتولى المجلس الأعلى للقضاء- وفقًا لاختصاصاته - النظر في الآتي:
1- إنشاء المحاكم التجارية في المناطق والمحافظات بحسب الحاجة، على أن تكوّن كل محكمة من دوائر استئناف ودوائر ابتدائية.
2- تأليف دوائر استئناف ودوائر ابتدائية في المحاكم التجارية من ثلاثة قضاة، ويجوز تأليف الدوائر من قاضٍ واحد وفق أحكام النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد