Commercial Courts Law of 1441 AH
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/93
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دون إخلال باستقلال القضاء، وضمانات التقاضي، يجوز للمحكمة الاستعانة بالقطاع الخاص في الآتي:
1- المصالحة والوساطة.
2- التبليغ والإشعار.
3- قيد الدعوى والطلبات وتسليم الأحكام.
4- إدارة قاعات الجلسات.
5- تبادل المذكرات والاطلاع على المستندات.
6- إجراءات الاستعانة بالخبرة.
7- توثيق إجراءات الإثبات.
8- إدارة الأقسام المتخصصة في المحكمة.
وتحدد اللائحة إجراءات إنفاذ أحكام هذه المادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد