Commercial Courts Law of 1441 AH
المادة الخامسة والسبعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/93
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يُعَدُّ العنوان المِقيَّد في بيانات الدعوى
عنواناً للتبليغ في الاعتراض بطريق الاستئناف.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد