Commercial Courts Law of 1441 AH
المادة السابعة والسبعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/93
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الأحكام النهائية - التي حازت حجية الأمر المقضي- حجةٌ فيما فصلت فيه من
الخصومة، ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بالحق ذاته محلاً وسبباً،
وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.
الفصل الثاني
الاستئناف
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد