Commercial Courts Law of 1441 AH
المادة التاسعة والسبعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/93
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- تكون المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام (ثلاثين)
يوماً من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم.
2- تكون المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام الصادرة في الاختصاص وعلى الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة، (عشرة)
أيام من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم.
3- ترفع الإدارة المختصة الاستئناف المنصوص عليه في الفقرة (٢) من هذه المادة في اليوم التالي لتقديمه، وتفصل فيه دائرة الاستئناف
خلال (خمسة) أيام عمل من تاريخ إحالته إليها.
4- لا يقبل الحكم النهائي
الصادر في اختصاص المحكمة نوعيًّا أو مكانيًّا الاعتراضَ بأي طريق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد