Commercial Courts Law of 1441 AH
المادة الحادية والثمانونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/93
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- يُرفع الاستئناف بصحيفة يودعها المستأنِف أو مَن يمثله لدى الإدارة المختصة، على أن تتضمن الصحيفة: بيانات الحكم المستأنَف وأسباب الاستئناف، وطلبات المستأنِف، والبيانات الأخرى التي تحددها اللائحة.
2- تقيد الإدارة المختصة الاستئناف وتحدد -بحسب الأحوال- موعد جلسة نظره فور
تقديمه، وتحيله إلى دائرة الاستئناف مرافقاً له ملف الدعوى، وتبلغ المستأنف ضده بصحيفة الاستئناف.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد