Commercial Courts Law of 1441 AH
المادة الثالثة والثمانونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/93
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للمستأنف ضده- إلى ما قبل إقفال المرافعة- أن يرفع
استئنافاً فرعيًّا يتبع الاستئناف الأصلي، ويزول بزواله، وذلك بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب
استئنافه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد