Commercial Courts Law of 1441 AH
المادة الثمانونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/93
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تختص دائرة الاستئناف المكونة من قاضٍ فرد في المحكمة
بالنظر في الآتي:
1- الاعتراض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاضٍ فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة.
2- الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام.
3- الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها.
4- الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد