Commercial Courts Law of 1441 AH
المادة الخامسة والستونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/93
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- تكون الأحكام أو الأوامر مشمولة بالتنفيذ المعجل في الحالات الآتية:
أ- إذا كان الحكم أو الأمر صادراً في دعوى مستعجلة.
ب- أوامر الأداء بموجب أحكام النظام.
2- للمحكمة - بناءً على طلب المحكوم له - أن تقرر شمول الحكم بالتنفيذ المعجل في أيٍّ مما يأتي:
أ- أن يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم.
ب - أن يكون الحكم مبنيًّا على الإقرار بالحق، أو مبنيًّا على ورقة عادية لم ينكرها المحكوم عليه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد