Commercial Courts Law of 1441 AH
المادة السابعة والستونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/93
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداءً، للدائن التقدم إلى المحكمة بطلب إصدار أمر بأداء دين بالشروط الآتية:
1- أن يكون حقه ثابتاً بالكتابة.
2- أن يكون الدين حالََّ الأداء.
3- أن يكون الدين معين المقدار إذا كان نقداً، أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره، أو معيناً بذاته تعييناً نافياً للجهالة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد