نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي لعام 1372هـ
المادة التاسعة والثلاثون بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 109
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
القيام بقيد الصكوك التي ترسل لكاتب العدل للتسجيل في الدفتر المختص بها، وملء حقوله بما وضعت له وتكليف المراسل بأخذ توقيع كاتب العدل بتسليمها.
الفصل الخامس:
المبيض - اختصاصه
وصلاحيته
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد