نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي لعام 1372هـ
المادة السابعة والثلاثون بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 109
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إعطاء التذكرة الدالة على إيداع المعاملات إلى الدوائر المعبر عنها الى ((بنمر المعاملات)) الى للشخص الذي يطلبها إذا كانت له علاقة بذلك، بعد ختمها بختم قلم المحكمة مراعيا ما يلزم في ذلك حسب الأوامر الصادرة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد