القانوني

نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي لعام 1372هـ

المادة الثالثة والستون بعد المائة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
109

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

القيام بالأعمال التي يعهد بها إليه رئيس الكتاب والمسجل. الفصل الثامن: مأمور الإضبارات - اختصاصه وصلاحيته

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٧٢/٠١/٢٦