نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي لعام 1372هـ
المادة الستون بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 109
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المبادرة بإخبار رئيس الكتاب أو القاضي تحريريا بما تحتاجه السجلات من تجديد أو ترميم أو غير ذلك، كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
الفصل السابع:
كاتب السجل
اختصاصه وصلاحيته
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد