القانوني

نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي لعام 1372هـ

المادة الثامنة والأربعون بعد المائة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
109

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

كتابة عبارة في أول السجل وآخره، تفيد بأن عدد صحائف دفتر السجل كذا تبتدئ من صحيفة كذا وتنتهي بصحيفة كذا. ويوقع على العبارة المذكورة من القاضي ورئيس الكتاب والمسجل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٧٢/٠١/٢٦