نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي لعام 1372هـ
المادة الثامنة والأربعون بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 109
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
كتابة عبارة في أول السجل وآخره، تفيد بأن عدد صحائف دفتر السجل كذا تبتدئ من صحيفة كذا وتنتهي بصحيفة كذا. ويوقع على العبارة المذكورة من القاضي ورئيس الكتاب والمسجل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد