نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي لعام 1372هـ
المادة الخمسون بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 109
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
القيام بعمل فهرست السجل يحتوي على خمسة حقول أحدها لرقم صحيفة السجل، والثاني: للرقم المسجل به الصك في السجل، والثالث: لموضوع الصك. ويذكر حكم فلان على فلان ومعاملة فلان، حقل للإيضاحات، وحقل لتاريخ الصك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد